صفحة جزء
( ولو ) ( ادعى دينا لمورثه فقال : أبرأني ) منه أو استوفاه أو أحال به مثلا ( حلف على ) البت إن شاء أو على ( نفي العلم بالبراءة ) لأنه حلف على نفي فعل الغير ، ويشترط هنا وفي كل ما يحلف المنكر فيه على نفي العلم التعرض في الدعوى لكونه يعلم ذلك .

قال البلقيني : ومحله إن علم المدعي أن المدعى عليه يعلمه وإلا لم يسغ له أن يدعي أنه يعلمه أي لم يجز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يوجه إطلاقهم بأنه قد يتوصل به إلى حقه إذا نكل المدعى عليه فيحلف هو فسومح له فيه .


حاشية الشبراملسي

وقوله : حلف : أي : الوارث ( قوله : أن يدعي أنه يعلمه ) أي وعليه فلو لم يقل أنت تعلمه وصمم على عدم القول مقتصرا على قوله أبرأني مورثك هل يتعين على المدعى عليه الحلف على البت أو يحلف الآن على نفي العلم لتصميم المدعي على عدم نسبة العلم إليه ؟ فيه نظر ، وقضية قوله إنما يحلف على نفي العلم إذا قال المدعي أنت تعلم الأول فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية