صفحة جزء
( ويعتبر ) في اليمين موالاتها وطلب الخصم لها من الحاكم وطلب الحاكم لها ممن توجهت عليه و ( نية القاضي ) أو نائبه أو المحكم أو المنصوب للمظالم وغيرهم من كل من له ولاية التحليف ( المستحلف ) واعتقاده مجتهدا كان أو مقلدا لا نية الحالف واعتقاده مجتهدا كان أو مقلدا أيضا لئلا تبطل فائدة الأيمان وتضيع الحقوق ، ولخبر مسلم { اليمين على نية المستحلف } وحمل على القاضي لأنه الذي له ولاية الاستحلاف أما لو حلفه نحو غريمه ممن لا ولاية له في التحليف أو حلف هو ابتداء فالعبرة بنيته وإن أثم بها حيث أبطلت حق غيره ، وعليه يحمل خبر { يمينك ما يصدقك عليه صاحبك } .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ويعتبر في اليمين موالاتها ) أي عرفا ، ويظهر أن المراد عرفهم فيما بين الإيجاب والقبول كما في البيع ا هـ حج رحمه الله والمراد بالموالاة أن لا يفصل بين قوله والله وقوله ما فعلت كذا مثلا ( قوله : ونية القاضي المستحلف إلخ ) قال البلقيني محله ما إذا لم يكن الحالف محقا فيما نواه وإلا فالعبرة بنيته لا بنية القاضي ، فإذا ادعى أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان إنما أخذه من دين له عليه ، فأجاب بنفي الاستحقاق فقال خصمه للقاضي : حلفه أنه لم يأخذ من مالي شيئا بغير إذني وكان القاضي يرى إجابته لذلك فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير الاستحقاق ولا يأثم بذلك ، وما قاله لا ينافي ما يأتي في مسألة تحليف الحنفي الشافعي على شفعة الجوار فتأمل ا هـ شرح روض وهو مستفاد من قول الشارح ولم يظلمه خصمه كما بحثه البلقيني ( قوله : من كل من له ولاية ) أي أما من لا ولاية له كبعض العظماء أو الظلمة فتنفع التورية عنده فلا كفارة عليه وإن أثم الحالف إن لزم منها تفويت حق ، ومنه المشد وشيوخ البلدان والأسواق فتنفعه التورية عندهم سواء كان الحلف بالطلاق أو بالله ( قوله : فالعبرة بنيته ) أي فلا كفارة عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية