صفحة جزء
ولو تداعيا حيوانا أو دارا أو أرضا ولأحدهما متاع عليها أو فيها أو اتفقا على الحمل والزرع أو قامت به بينة قدمت على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع فاليد له ، وبه فارق ما لو كان لأحدهما على العبد ثوب لأن المنفعة في لبسه للعبد دون مالكه فلا يد له ، فإن اختص المتاع ببيت كانت اليد له فيه خاصة .


حاشية المغربي

( قوله : ولو تداعيا حيوانا إلخ ) عبارة التحفة : ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع عليه أو فيها أو الحمل أو الزرع باتفاقهما أو بينة قدمت على البينة الشاهدة إلخ ( قوله : فإن اختص بمتاع ) عبارة [ ص: 364 ] التحفة : فإن اختص المتاع ببيت

التالي السابق


الخدمات العلمية