صفحة جزء
ولو أخذ ثوبا من دار وادعى ملكه فقال ربها : بل هو ثوبي أمر الآخذ برد الثوب حيث لا بينة لأن اليد لصاحب الدار ، كما لو قال : قبضت منه ألفا لي [ ص: 364 ] عليه أو عنده فأنكر فإنه يؤمر برده له .

التالي السابق


الخدمات العلمية