صفحة جزء
ونقل في الأنوار عن فتاوى القفال أنه لو شهد بأنه باع عاقلا وآخران بأنه مجنون ذلك اليوم عمل بالأولى ، أو بأنه باع مجنونا قدما ، وفي فتاوى القاضي نحوه ، وهو لو قالت بينة : إنه أقر بكذا يوم كذا فقالت أخرى : كان مجنونا ذلك الوقت قدمت لأن معها زيادة علم ، وقيده البغوي بمن لم يعرف أنه يجن وقتا ويفيق وقتا وإلا تعارضتا .


حاشية المغربي

( قوله : فقالت أخرى كان مجنونا ذلك الوقت ) قال ابن قاسم : إن أريد وقت الإقرار كان نحو ما مر عن القفال كما قال ، لكن لا يحتاج إلى تقييد البغوي المذكور ، وإن أريد بالوقت يوم الإقرار فليس نحو ما مر عن القفال بل الموافق له حينئذ تقديم الأول فليتأمل ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية