صفحة جزء
( ويحل ) الإناء ( المموه ) أي المطلي بذهب أو فضة : أي يجوز استعماله ( في الأصح ) لقلة المموه به فكأنه معدوم . والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على [ ص: 105 ] النار حرم ولو اتخذ إناء من أحدهما وموهه بنحو نحاس فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حل استدامته وإلا فلا ، ومحل ما ذكر بالنسبة لاستدامته ، أما الفعل فحرام مطلقا ولو على سقف أو جدار أو على الكعبة ، وليس من التمويه لصق قطع نقد في جوانب الإناء المعبر عنه في الزكاة بالتحلية لإمكان فصلها من غير نقص ، بل هي بالضبة للزينة أشبه فيأتي تفصيلها فيما يظهر ، وقد عرف بعضهم الضبة في عرف الفقهاء بأنها ما يلصق بالإناء وإن لم ينكسر وهو صريح فيما ذكر ، وبهذا يعرف جواز تحلية آلة الحرب وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت وأن إطلاقهم تحريم تحلية غيرها محمول على قطع يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة لزينة


حاشية الشبراملسي

( قوله : أي المطلى ) هو بضم الميم وإسكان الطاء وفتح اللام ا هـ بكري . والقياس أنه بفتح الميم . وعبارة المختار طلاه بالدهن وغيره من باب رمى وتطلى بالدهن اطلى به على افتعل ا هـ بحروفه . ولم يذكر اطلى فقياس ما فيه أن يقرأ بفتح الميم وتشديد الياء كمرمي ، فإن قياس اسم المفعول منه على مفعول فيقال طلاه يطليه فهو مطلوي قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء ثم كسر ما قبلها لتسلم . [ ص: 105 ]

[ فرع ] إذا حرمنا الجلوس تحت سقف مموه بما يحصل منه شيء بالعرض على النار فهل يحرم الجلوس في ظله عن الخارج عن محاذاته ؟ فيه نظر ، ويحتمل أن يحرم إذا قرب بخلاف ما إذا بعد أخذا من مسألة المجمرة ا هـ سم على حج رحمه الله . وعلى هذا فلو لم يكن في البلد محل يتمكن من صلاة الجمعة فيه إلا هذا فهل يعد ذلك عذرا في عدم حضور الجمعة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ; لأن استعمال الذهب جائز للحاجة وحضورها حاجة أي حاجة ( قوله أو جدار ) عبارة ابن حجر : أما فعل التمويه فحرام في نحو سقف وإناء وغيرهما ا هـ . وإطلاق غيرهما شامل للتمويه من المرأة لما تتزين به من نحاس أو غيره ، وقياس ما يأتي عن ابن حجر في آلة الحرب جوازه لحاجة التزين به ( قوله : أو على الكعبة ) نعم بحث حله في آلة الحرب تمسكا بأن كلامهم يشمله ويوجه بعد تسليمه بأنه لحاجة كما يأتي ا هـ حج . وقضية قوله ويوجه بعد تسليمه التوقف فيه ، وعبارة سم على المنهج : وقد صرحوا في باب اللباس بتحريم تمويه الخاتم والسيف مطلقا . واستشكل على التفصيل هنا مع ضيق باب الآنية . وأجيب بحمل ما هناك على نفس الفعل وبأن الخيلاء في الملبوس أشد ا هـ . وقضية قوله والخاتم أنه لا فرق فيه بين كونه لامرأة أو رجل

حاشية المغربي

( قوله : أن يجوز استعماله ) فيه التفسير بالأعم ( قوله : لقلة المموه به ) أي ، فهو [ ص: 105 ] فرض المسألة وسيأتي محترزه ( قوله : وبهذا يعرف ) أي بقوله وليس من التمويه إلخ ، ووجه معرفته كالذي بعده من هذا أنه جعل التحلية حكم الضبة ، فإن كان لحاجة حل مطلقا ومنه تحلية آلة الحرب ، وإن كان لغيرها حرم عند الكبر ومنه غير آلة الحرب المذكور في قوله وأن إطلاقهم إلى آخره ، ويؤخذ من قوله الإمكان فصلها من غير نقص تحريم تمويه آلة الحرب مطلقا وإن حل استعماله .

وحاصل مسألة التمويه كما فهمته من متفرقات كلامهم ثم رأيته مصرحا به فيما نقله الشهاب ابن قاسم عن شرح العباب للشهاب ابن حجر أن فعله حرام مطلقا حتى في حلي النساء ، وأما استعمال المموه فإن كان لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار حل مطلقا ، وإن كان يتحصل حل للنساء في حليهن خاصة وحرم في غير ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية