صفحة جزء
( ولو ) ( قال إن ) أو إذا ( شئت ) أو أردت مثلا ( فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت ) وقد أطلق ( اشترطت المشيئة ) أي وقوعها في حياة السيد ( متصلة ) بلفظه بأن يأتي بها في مجلس التواجب قبل موت السيد نظير المار في الخلع لأن الخطاب يقتضي ، إذ هو تمليك كالبيع والهبة ، ومحل ما ذكره من الفورية ، إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره ، فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر لم يشترط الفور كما قاله الصيمري في الإيضاح وجزم به الماوردي ، بل متى شاء في حياة السيد صار مدبرا ولو على التراخي ، لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار .

قال : والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاختلف فيه قرب الزمان وبعده ، وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه ، وإن قال لا أشاؤه ثم قال أشاء فكذلك ولم يعتق .

والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا ، أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له ، سواء أتقدمت مشيئته له على رده أم تأخرت عنه ، أما لو صرح بوقوعها بعد الموت أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور ( فإن قال متى ) أو مهما مثلا ( شئت فللتراخي ) لأن نحو متى موضوعة للزمان فاستوى فيها جميع الأزمان وإن موضوعة للفعل فاعتبر فيها زمان الفعل ، لكن يشترط وقوع المشيئة قبل موت السيد ما لم يصرح بما مر أو ينوه


حاشية الشبراملسي

( قوله : في مجلس التواجب ) أي وهو أن يأتي به قبل طول الفصل كما قدمه في العتق في قوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع : أي وهو يغتفر فيه الكلام اليسير ( قوله بل متى شاء ) : أي سواء تقدم منه ودام أم لا ( قوله : حتى لو شاء ) أي العبد ( قوله : ثم قال لم أشأ ) أي بمعنى رجعت عن المشيئة ، وليس المراد أنه أنكر المشيئة من أصلها ( قوله فكذلك ) أي لا يصح منه فلا يعتق ( قوله : أما لو صرح بوقوعها ) أي المشيئة من الأجنبي أو من العبد ( قوله : بلا فور ) قد يشكل هذا على ما مر فيما لو قال إذا مت فأنت حر إن دخلت أو شئت من أنه إن لم ينو شيئا اشترط الفور ، إلا أن يقال : الفرق ما تقدمت الإشارة إليه في كلامه من أن الفور هو المتبادر إلى الفهم عند التقديم : يعني حيث رتب قوله فأنت حر بالفاء على ما قبله واعتبر المشيئة قيدا فيه

حاشية المغربي

( قوله قبل موت السيد ) لا حاجة إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية