صفحة جزء
( ولو ) ( ولدت المعلق عتقها ) بصفة ولدا من نكاح أو زنا ( لم يعتق الولد ) لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد له كالرهن والوصية ( وفي قول إن عتقت بالصفة عتق ) كولد أم الولد ، وجوابه ما تقرر أن هذا قابل للفسخ وتعميم جريان الخلاف هو ما صرح به المصنف [ ص: 403 ] في تصحيح التنبيه وهو قياس ما مر في ولد المدبرة ، ومن ثم يأتي هنا على الأصح نظير تفصيله المار خلافا لما قطع به ابن الرفعة من التبعية فيما إذا اتصل عند التعليق ، وقطع غيره بها أيضا إذا اتصل بوجود الصفة وقد عتقت بها وإن حدث بعد التعليق ، ومحل ما ذكر في المتصل بالتعليق ما إذا بقي أو بطل بموتها قبل الانفصال أو بغيره بعده ، بخلاف ما لو بطل بغيره قبله فلا تبعية ، ولم يبن المصنف هذا التفصيل على المعتمد للعلم به مما قدمه في ولد المدبرة كما تقرر فلا اعتراض عليه


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولدا من نكاح ) أي بعد التعليق وقبل وجود الصفة ، أما الموجود عند أحدهما فيعتق بعتقها كما يعلم من [ ص: 403 ] قوله ومن ثم يأتي هنا على الأصح نظير . . . إلخ

حاشية المغربي

( قوله : وتعميم جريان الخلاف ) يعني في كون الولد موجودا عند التعليق حملا كما جرى في كونه حادثا بعد التعليق الذي صوروا به كلام المصنف ، وإن قال ابن الصباغ إن الموجود عند التعليق يتبعها قطعها ، وتبعه ابن الرفعة . وقال غيرهما : إنه يتبعها قطعا إذا كان موجودا عند وجود الصفة ، [ ص: 403 ] وسيأتي ذلك في قول الشارح خلافا لابن الرفعة إلخ ، لكن لم أفهم قوله ومن ثم يأتي هنا على الأصح نظير تفصيله المار ، وعلى أنه قد مر في ولد المدبرة أنه إذا كان متصلا عند وجود الصفة التي هي موت السيد أنه يتبعها جزما من غير خلاف فليحرر

التالي السابق


الخدمات العلمية