صفحة جزء
( ويعفى عن ) أثر ( محل استجماره ) لجواز اقتصاره على الحجر ، وإن عرق محل الأثر ، وتلوث بالأثر غيره لعسر تجنبه كما في الروضة [ ص: 26 ] والمجموع هنا ، وقال فيه وفي غيره في باب الاستنجاء : إذا استنجى بالأحجار وعرق محله وسال العرق منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه ولا تنافي بينهما ، إذ الأول فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ويعفى عن محل استجماره ) أي ولو كان استنجاؤه مع كونه بشاطئ البحر ( قوله : وإن عرق ) قال في المصباح : عرق عرقا من باب تعب فهو عرقان . قال ابن فارس : ولم يسمع للعرق جمع انتهى . وفي القاموس : العرق محركة وسخ جلد الحيوان ويستعار لغيره : أي مجازا علاقته المشابهة ( قوله : غيره ) أي المحل ( قوله : لعسر تجنبه ) قضية التعليل أنه لو لم يعسر تجنبه كالكم والذيل [ ص: 26 ] مثلا لا يعفى عما لاقاه من ذلك ، وهو كذلك كما هو ظاهر .

حاشية المغربي

( قوله : وتلوث بالأثر ) إنما لم يضمر وإن كان الظاهر أن المقام للإضمار لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى العرق المفهوم من عرق ، وهو لا يفيد صريحا أن التلوث بالأثر المحقق لا يضر بخلاف ما ذكره [ ص: 26 ] قوله : فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة ) المراد أن الذي لم يجاوز الصفحة والحشفة يعفى عما لاقى الثوب والبدن منه ، بخلاف ما جاوزهما لعدم إجزاء الحجر فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية