( قوله : ويعفى عن محل استجماره ) أي ولو كان استنجاؤه مع كونه بشاطئ البحر ( قوله : وإن عرق ) قال في المصباح : عرق عرقا من باب تعب فهو عرقان . قال ابن فارس : ولم يسمع للعرق جمع انتهى . وفي القاموس : العرق محركة وسخ جلد الحيوان ويستعار لغيره : أي مجازا علاقته المشابهة ( قوله : غيره ) أي المحل ( قوله : لعسر تجنبه ) قضية التعليل أنه لو لم يعسر تجنبه كالكم والذيل [ ص: 26 ] مثلا لا يعفى عما لاقاه من ذلك ، وهو كذلك كما هو ظاهر .
حاشية المغربي
( قوله : وتلوث بالأثر ) إنما لم يضمر وإن كان الظاهر أن المقام للإضمار لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى العرق المفهوم من عرق ، وهو لا يفيد صريحا أن التلوث بالأثر المحقق لا يضر بخلاف ما ذكره [ ص: 26 ] قوله : فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة ) المراد أن الذي لم يجاوز الصفحة والحشفة يعفى عما لاقى الثوب والبدن منه ، بخلاف ما جاوزهما لعدم إجزاء الحجر فيه .