( والقيح والصديد ) وتقدم في النجاسة الكلام عليهما ( كالدم ) فيما ذكر لكونهما دما مستحيلا إلى نتن وفساد ( وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح ) وتغير لونه قياسا على القيح والصديد ( وكذا بلا ريح ) ولا تغير لون ( في الأظهر ) قياسا على الصديد الذي لا رائحة له ، والثاني أنه طاهر كالعرق ، وأشار المصنف إلى ترجيحه بقوله ( قلت : المذهب طهارته ) قطعا ( والله أعلم ) لما مر ثم محل العفو عن سائر ما تقدم مما يعفى عنه ما لم يختلط بأجنبي . فإن اختلط به ولو دم نفسه كالخارج من عينه أو لثته أو أنفه أو قبله أو دبره لم يعف عن شيء منه . ويلحق بذلك ما لو حلق رأسه فجرح حال حلقه واختلط دمه ببل الشعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم [ ص: 34 ] ذره عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
حاشية الشبراملسي
( قوله : والصديد ) قال في مختار الصحاح : صديد الجرح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة . انتهى . والمدة بكسر الميم ( قوله : كالدم ) أي الخارج من الدماميل والقروح والبثرات ( قوله : ما لم يختلط بأجنبي ) خلافا لحج : أي غير ضروري الحصول ; لما تقدم من أن ماء الوضوء ونحوه لا يضر ( قوله : ويلحق بذلك ) أي في عدم العفو ( قوله : ما لو حلق رأسه ) هذا مخالف لما مر من العفو عنه في قوله ونحو ماء وضوء وغسل وحلق ، ومنه ثم وجد في بعض النسخ أنه ضرب على قوله فيما مر وحلق ، وعلى تقدير ثبوتها فقد يحمل ما مر على أن المراد أنه ينفي عن ماء الحلق إذا أصاب ما في بدنه أو ثوبه أو رأسه من دم البراغيث ونحوها قبل الحلق ، وما هنا مفروض في دم الجراحة الحاصلة بسبب الحلق فلا تخالف ، والأقرب العفو مطلقا سواء كان الدم من الجرح أو البراغيث لمشقة الاحتراز عنه ، بل العفو عن هذا أولى من العفو عن البصاق في كمه الذي فيه دم البراغيث ( قوله : حتى أدماه ) خرج به ما لو وضع عليه لصوقا من غير حك [ ص: 34 ] فاختلط ما على اللصوق بما يخرج من الدمل ونحوه ، وينبغي أنه لا يضر ; لأن اختلاطه ضروري للعلاج .
حاشية المغربي
( قوله : وأشار المصنف إلى ترجيحه ) فيه مسامحة ; لأن الذي رجحه المصنف إنما هو طريقة القطع كما أشار هو إليه بقوله قطعا وإن كانت موافقة للقول المذكور ( قوله : ما لم يختلط بأجنبي ) أي [ ص: 34 ] غير ما مر استثناؤه ، أو أن المراد بالأجنبي غير المحتاج إليه فما مر غير أجنبي .