صفحة جزء
( فصل ) في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة وما توافق أو تباين فيه الفاسدة الصحيحة وتحالف المكاتب وسيده أو وارثه وغير ذلك ( الكتابة الفاسدة لشرط ) فاسد كأن شرط كون كسبه بينهما أو أن عتقه يتأخر عن أداء النجوم ( أو عوض ) فاسد كأن كاتبه على نحو خنزير ( أو أجل فاسد ) كأن أجل بمجهول أو جعله نجما واحدا أو كاتب بعض القن ( كالصحيحة في استقلاله ) أي المكاتب ( بالكسب ) لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة ، والأداء إنما يكون بالكسب فتكون بمنزلة الصحيحة فيه ، وخرج بها الباطلة وهي التي اختل بعض أركانها كاختلال بعض شروط العاقدين السابقة ، وكالعقد بنحو دم وكفقد إيجاب أو قبول فهي لاغية إلا في نحو تعليق عتق صدر ممن يصح تعليقه ، وكذا يفترقان في الحج والعارية والخلع ( و ) في ( أخذ أرش الجناية عليه و ) في أخذ أمة ما وجب لها من ( مهر ) عقد صحيح أو وطء ب ( شبهة ) لأنهما في معنى الاكتساب ( وفي أنه يعتق بالأداء ) للسيد عند المحل بحكم التعليق لوجود الصفة ولكون المقصود بالكتابة العتق لم يتأثر بالتعليق على الفاسد ومن ثم لم يشاركه عقد فاسد في إفادة ملك أصلا ( و ) في أنه ( يتبعه ) إذا عتق ( كسبه ) الحاصل بعد التعليق وولده من أمته ولو مكاتبة فيتكاتب [ ص: 422 ] عليه ويعتق بعتقه ، نعم لا يلزم السيد نفقته ما لم يحتج وإن لزمته فطرته كما قاله الإمام والغزالي وجزم به غيرهما ، ويجوز للسيد معاملته ( وكالتعليق ) بصفة ( في أنه لا يعتق بإبراء ) عن النجوم ولا بأداء الغير عنه بتبرع أو وكالة لعدم وجود الصفة ، وإنما أجزأ في الصحيحة لكون المغلب فيها المعاوضة فالأداء والإبراء فيها واحد ( و ) في أن كتابته ( تبطل بموت سيده ) قبل الأداء لجوازها من الجانبين ولعدم حصول المعلق عليه ، ولا يعتق بالأداء للوارث بخلاف الصحيحة ، نعم إن قال فإن أديت لي أو لوارثي لم تبطل ( و ) في أنه ( يصح ) نحو بيعه أو هبته وإعتاقه عن الكفارة و ( الوصية برقبته ) وإن ظن صحة الكتابة لأن العبرة بما في نفس الأمر ( و ) في أنه ( لا يصرف إليه سهم المكاتبين ) لأنها جائزة من الجانبين فالأداء فيها غير موثوق به ، وفي أنه يمنعه من السفر ولا يطؤها ولا يعتق بتعجيل النجوم ، وبما تقرر علم أن في كل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة وأن المغلب في الصحيحة معنى المعاوضة وفي الفاسدة معنى التعليق


حاشية الشبراملسي

( فصل ) في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة ( قوله : أو جعله نجما واحدا ) أو لغير ذلك كان ا هـ حج .

وهي أولى لأن الفساد في كتابة البعض ليس لفساد الأجل ولا العوض ، بل لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم كما تقدم ( قوله : فتكون بمنزلة الصحيحة فيه ) أي الاستقلال ، وقوله وخرج بها : أي الفاسدة ( قوله : وكالعقد بنحو دم ) لعل وجه جعل الدم مما اختل فيه ركن ، بخلاف الخمر والخنزير حيث جعلا من العوض الفاسد أن الدم لما لم يكن من شأنه يقصد أصلا جعل وجوده كالعدم فكأن الكتابة بلا عوض فكانت باطلة ، بخلاف الخمر والخنزير فإن كلا منهما يقصد في الجملة فجعلا من العوض الفاسد ( قوله : إلا في نحو تعليق ) أي بأن علق بإعطائه نحو دم ( قوله : صدر ممن يصح تعليقه ) أي فلا تكون لاغية بل يعتق معها الرقيق عند وجود الصفة ( قوله : وكذا يفترقان ) أي الباطلة والفاسدة ( قوله : وفي أخذ الأرش ) أي حيث كانت الجناية من أجنبي ، فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة ا هـ سم على شرح البهجة : أي فلو قطع أجنبي أو السيد طرفه في الصحيحة لزم كلا الأرش ، بخلاف ما لو قطع السيد طرفه في الفاسدة فلا شيء عليه وعليه الأرش في الصحيحة .

( قوله : لم يتأثر بالتعليق ) يعني فلو علق بإعطاء نجم واحد فسدت ومع ذلك إذا دفع المعلق عليه عتق ، وليس المراد أنها إذا اشتملت على تعليق فاسد لم تتأثر وتكون صحيحة ( قوله ومن ثم لم يشاركه ) أي العقد الصحيح عقد إلخ ( قوله : وولده ) أي المكاتب ( قوله : ولو مكاتبة ) أخذها غاية [ ص: 422 ] للخلاف فيها ، وعبارة شرح الروض : وهل يتبع المكاتبة كتابة فاسدة ولدها طريقان المذهب نعم كالكسب ا هـ ( قوله : نعم لا يلزم السيد نفقته ) أي المكاتب قد يوهم أن السيد في الصحيحة تلزمه نفقة المكاتب وليس مرادا إلا إن احتاج ، فالاستدراك بالنظر للمجموع فإن الفطرة تلزم في الفاسدة دون الصحيحة ( قوله : بتبرع أو وكالة ) أي عن الرقيق ( قوله : لعدم وجود الصفة ) أي حيث كانت الصيغة إذا أديته فأنت حر ( قوله : وإنما أجزأ ) أي ما ذكر من الإبراء وأداء الغير وهل يجب على السيد القبول فيما لو تبرع عنه الغير أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب عدمه فيدفعه للعبد إن أراد التبرع عليه ( قوله : ولا يعتق بالأداء للوارث ) ومثله وكيل السيد ا هـ حج ( قوله : ولا يصرف إليه سهم المكاتبين ) أي وعليه فلو أخذ من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه للسيد ثم علم فسادها استرد منه ما دفعه إليه على ما اقتضاه شرح الروض ( قوله : ولا يطؤها ) أي في الصحيحة ، بخلاف الفاسدة كما يفيده كلام المنهج فكان الأولى حذف لا ( قوله : وبما تقرر علم أن في كل من الصحيحة ) عبر بفي ولم يقل أن كلا من إلخ إشارة إلى أن عقد الكتابة فيه شيئان معاوضة وتعليق ، فليس عقد معاوضة صرفة كما يشير إليه قوله وأن المغلب إلخ

حاشية المغربي

[ ص: 421 ] فصل ) في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة ( قوله : وكذا يفترقان ) يعني الفاسد والباطل [ ص: 422 ] قوله وإن لزمته فطرته ) هذا هو المقصود من الاستدراك ، وكذا قوله ما لم يحتج ، وإلا فصدر الاستدراك مما توافق فيه الفاسدة الصحيحة ( قوله : وإعتاقه ) هو بالرفع كما أشار إليه بمغايرة العاطف وإلا لزم تغيير إعراب المتن ( قوله : ولا يطؤها ) الصواب حذف لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية