صفحة جزء
( ولو ) ( اشتبه ) عليه ( طاهر ونجس ) من ثوبين أو بيتين ( اجتهد ) فيهما للصلاة قال في المحرر كما في الأواني وتقدم عليه الكلام ثم ، [ ص: 18 ] ولو صلى فيما ظنه طاهرا مما ذكر بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب عليه تجديد الاجتهاد ، بخلاف ما مر في المياه حيث يجدده فيها لكل فرض ، إذ بقاء الثوب والمكان بمنزلة بقائه متطهرا ، فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالثاني فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى ، إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه .

ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع جمعهما عليه ، ولو اجتهد في الثوبين ونحوهما فلم يظهر له شيء صلى عاريا وفي أحد البيتين لحرمة الوقت ولزمته الإعادة ; لكونه مقصرا بعدم إدراك العلامة ; ولأن معه ثوبا ومكانا طاهرا بيقين . ولو اشتبه عليه اثنان تنجس بدن أحدهما وأراد أن يقتدي بأحدهما اجتهد بينهما وعمل بما ظهر له ، فإن صلى خلف أحدهما ثم تغير ظنه إلى الآخر جاز له الاقتداء بالآخر من غير إعادة ، كما لو صلى للقبلة باجتهاد ثم تغير اجتهاده لجهة أخرى فإن تحير صلى منفردا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد ) خرج بقوله باجتهاد ما لو هجم وغسل أحدهما فليس له الجمع بينهما ; لأن الواجب عليه الاجتهاد ولم يفعله ( قوله : ثم تغير ظنه ) أي ولو في الصلاة ( قوله : جاز له الاقتداء بالآخر ) أي بأن يدخل نفسه في القدوة به في أثناء الصلاة مع بقائها على الصحة ; لأنه بتغير ظنه صار منفردا باعتقاده بطلان صلاة إمامه ( قوله : فإن تحير صلى منفردا ) أي سواء حصل التحير ابتداء أو بعد حصول القدوة بأحدهما بالاجتهاد ، ثم طرأ التحير بأن شك في إمامه ولم يظهر له طهارة الثاني وحينئذ يكمل صلاته منفردا .

حاشية المغربي

( قوله : وفي أحد البيتين ) أي ; لأن الصورة أنه ليس عنده غيرهما بأن كان محبوسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية