ومنها : 
ماء آبار ثمود    . 
فظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والأصحاب : إباحته . قاله في الفروع ، في باب الأطعمة . ثم قال : ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب على إباحته مع هذا الخبر ونص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . ذكر النص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  والأحاديث في ذلك .