صفحة جزء
قوله ( الوجه الثالث : أن يصلي بطائفة ركعة ، ثم تمضي إلى العدو ، وتأتي الأخرى ، فيصلي بها ركعة ، ويسلم وحده . وتمضي هي ، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها ، ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها ) وهذا بلا نزاع . لكن إذا أتمتها الطائفة الأولى تلزمها القراءة فيما تقضيه [ ص: 355 ] على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، وابن تميم . وقال القاضي في جامعه الصغير : لا قراءة عليها ، بل إن شاءت قرأت وإن شاءت لم تقرأ . لأنها مؤتمة بالإمام حكما . انتهى . ولو زحم المأموم أو نام حتى سلم إمامه قرأ فيما يقضيه . نص عليه ، وعلى قول القاضي : لا يحتاج إلى قراءة ، قاله ابن تميم وصاحب الفروع . قلت : فيعايى بها على قول فيهما . وأما الطائفة الأخرى : فتلزمها القراءة فيما تقضيه وجها واحدا .

فائدتان . إحداهما : هذه الصلاة بهذه الصفة : وردت في حديث ابن عمر . رواه البخاري ، ومسلم ، والإمام أحمد ، وأبو داود وغيرهم ، وليست مختارة عند الإمام أحمد والأصحاب ، بل المختار عندهم : الوجه الثاني ، كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية