صفحة جزء
الثانية : تصح صلاة الجمعة في الخوف . فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة فيشترط لصحتها : حضور الطائفة الأولى لها . وقيل : أو الثانية ، قاله في الفروع ، والرعاية . وإن أحرم بالتي لم تحضرها ، لم تصح حتى يخطب لها . ويعتبر أن تكون كل طائفة أربعين ، بناء على اشتراطه في الجمعة ، وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر . قال في الفروع : ويتوجه أن تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة ، كما لو نقص العدد . وقيل : يجوز هنا للعذر . لأنه مترقب للطائفة الثانية . قال أبو المعالي : وإن صلاها كخبر ابن عمر جاز . وأما صلاة الاستسقاء : فقال أبو المعالي واقتصر عليه في الفروع : تصلى ضرورة كالمكتوبة . وكذا الكسوف والعيد . إلا أنه آكد من الاستسقاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية