صفحة جزء
[ ص: 359 ] الثانية : قال ابن عقيل : حمل السلاح في غير الخوف في الصلاة محظور . وقاله القاضي . وقال القاضي أيضا : من رفع الجناح عنهم رفع الكراهة عنهم ، لأنه مكروه في غير العذر . قال في الفروع : وظاهر كلام الأكثر : ولا يكره في غير العذر ، وهو أظهر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية