صفحة جزء
قوله ( وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا ، إلى القبلة وغيرها يومئون إيماء على الطاقة ) فأفادنا المصنف رحمه الله : أن الصلاة لا تؤخر في شدة الخوف . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه له التأخير إذا احتاج إلى عمل كثير . قال في الفائق : وفي جواز تأخير الصلاة عن وقتها لقتال روايتان ، قال في الرعاية : رجع أحمد عن جواز تأخيرها حال الحرب . قال في التلخيص : والصحيح الرجوع . قال في مجمع البحرين ، فعلى المذهب : فالحكم في صلاة تجمع مع ما بعدها ، فإن كانت أولى المجموعتين ، فالأولى تأخيرها . والخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام أحمد ، كالمرض ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية