صفحة جزء
قوله ( وهل لطالب العدو الخائف فوته الصلاة كذلك ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وابن تميم ، والحاويين . إحداهما : تجوز له الصلاة كذلك . وهو المذهب ، وصححه في التصحيح . قال في النظم يجوز في الأولى . ونصره في مجمع البحرين . قال في تجريد العناية : يجوز على الأظهر ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه الخرقي في المستوعب ، والفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والفائق ، وغيرهم . وهو من المفردات . والرواية الثانية : لا يجوز . اختاره القاضي . وصححها ابن عقيل . قال في الخلاصة : ولا يصليها إلا إذا كان طالبا للعدو على الأصح ، وقيل : إن خاف عوده عليه صلى كخائف ، وإلا فكآمن ، قاله ابن أبي موسى . وجزم به الشارح ونقل أبو داود في القوم يخافون فوت الغارة ، فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس ، أو يصلون على دوابهم ؟ قال : كل أرجو .

التالي السابق


الخدمات العلمية