صفحة جزء
قوله ( ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا . فبان أنه ليس بعدو . فعليه الإعادة ) . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا إعادة عليه . [ ص: 363 ] وذكره ابن هبيرة رواية . وقال في التبصرة : إذا ظنوا سوادا عدوا لم يجز أن يصلوا صلاة الخوف .

فائدة : لو ظهر أنه عدو ، ولكنه يقصد غيره ، فالصحيح من المذهب : أنه لا إعادة عليه ، لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجومه كما لا يعيد من خاف عدوا في تخلفه عن رفيقه فصلاها ، ثم بان أمن الطريق . وقيل : عليه الإعادة . قوله ( أو بينه وبينه ما يمنعه . فعليه الإعادة ) وهو المذهب أيضا . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا إعادة عليه . وقيل : لا إعادة إن خفي المانع ، وإلا أعاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية