صفحة جزء
قوله ( ولا تجب على مسافر ) . يحتمل أن مراده : المسافر السفر الطويل . فإن كان ذلك مراده وهو الظاهر فالصحيح من المذهب كما قال ، وعليه الأصحاب . ولم يجز أن يؤم فيها . وهو من المفردات . وقال الشيخ تقي الدين . يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين . قال في الفروع : [ ص: 369 ] وهو متجه ، وهو من المفردات . وذكر بعض أصحابنا وجها وحكي رواية : تلزمه بحضورها في وقتها ، ما لم يتضرر بالانتظار ، وتنعقد به ويؤم فيها . وهو من المفردات أيضا . فعلى المذهب : لو أقام مدة تمنع القصر ، ولم ينو استيطانا . فالصحيح من المذهب : أن الجمعة تلزمه بغيره ، قدمه في الفروع . وقال : إنه الأشهر ، وجزم به في المستوعب ، والمحرر ، والزركشي في موضوع ، وغيرهم . وعنه لا تلزمه . جزم به في التلخيص ، وغيره . وهو ظاهر ما في الكافي . وهو من المفردات . وأطلقهما ابن تميم ، والفائق . ويحتمل أن يكون مراد المصنف : ما هو أعم من ذلك . فيشمل المسافر سفرا قصيرا فوق فرسخ . والصحيح من المذهب : أنها لا تجب عليه ولا تلزمه . وجزم به في الفروع . وقيل : تلزمه بغيره ، وجزم به في المستوعب ، والمحرر ، والزركشي . وأطلقهما ابن تميم ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية