صفحة جزء
قوله ( ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة ، إذا شملها اسم واحد وفيما قارب البنيان من الصحراء ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يجوز إقامتها إلا في الجامع . قال ابن حامد : هي في غير مسجد لغير عذر باطلة وقال القاضي في الخلاف : كلام أحمد يحتمل إبرازه ولو بعد ، وأن الأشبه بتأويله المنع . كالعيد . يجوز فيما قرب لا فيما بعد . قال ابن عقيل : إذا أقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية