صفحة جزء
ويكره نتف الشيب . ووجه في الفروع احتمالا بالتحريم ، للنهي عنه . ويختضب ، ويستحب بحناء وكتم . قال القاضي في المجرد ، والمصنف في المغني ، والفخر في التلخيص ، وغيرهم : ولا بأس بورس وزعفران ، وقال المجد وغيره : خضابه بغير سواد من صفرة أو حمرة : سنة ، نص عليه . ويكره بسواد نص عليه . وقال في المستوعب ، والغنية ، والتلخيص : يكره بسواد في غير حرب . ولا يحرم . فظاهر كلام أبي المعالي : يحرم . قاله في الفروع . وقال : وهو متجه . وينظر في المرآة . ويقول ما ورد . ويتطيب . ويستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه ، وعكسه للمرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية