صفحة جزء
[ ص: 387 ] الثانية : لا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تصح ، وتصح مع العجز قولا واحدا ، ولا يعتبر عن القراءة بكل حال . قوله ( من شرط صحتهما : حمد الله ) بلا نزاع فيقول ( الحمد لله ) بهذا اللفظ قطع به الأصحاب منهم المجد في شرحه ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهم قال في النكت : لم أجد فيه خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية