صفحة جزء
الثانية : يشترط في الخطبتين أيضا دخول الجمعة ، ولم يذكره بعضهم ، منهم المصنف ، والمجد في محرره . قوله ( وقراءة آية ) الصحيح من المذهب : أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقا في كل خطبة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . لأنها بدل من ركعتين [ ص: 388 ] وعنه لا تجب قراءة اختاره المصنف وصححه ابن رزين في شرحه ، وقيل : لا تجب قراءة في الثانية ، ذكره في التلخيص ، واختاره الشيخ صدقة بن الحسن البغدادي الحنبلي في كتابه .

نقله عنه في مجمع البحرين ، وعنه يجزئ بعض آية ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وهو تخريج ابن عقيل من صحة خطبة الجنب . وقيل : يجزئ بعضها في الخطبة الأولى ، وقيل : يجزئ بعضها في الخطبة الثانية . وللمجد احتمال يجزئ بعض آية تفيد مقصود الخطبة كقوله تعالى { يا أيها الناس اتقوا ربكم } وقالوه القاضي في موضع من كلامه ، ذكره عنه ابن تميم قال في تجريد العناية : وهو الأظهر عندي ، وقال أبو المعالي : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله { ثم نظر } أو : { مدهامتان } لم يكف ذلك ، وهو احتمال المجد أيضا ، وقاله القاضي أيضا في موضع من كلامه ، ومثله بقوله { ثم عبس وبسر } ذكره عنه ابن تميم أيضا ، قال في تجريد العناية أيضا : وهو الأظهر عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية