قوله ( 
ويجب الختان   ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية . والمذهب .  
[ ص: 124 ] ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم . قال في النظم : هذا أولى ، ونصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرح الهداية وغيره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجب على الرجال دون النساء . قال 
ابن منجا  في شرحه : ويحتمله كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، 
وابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه 
ابن عبيدان    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يجب مطلقا ، اختاره 
ابن أبي موسى    . قال 
ابن تميم    : قال 
ابن أبي موسى    : هو سنة للذكور . قوله ( ما لم يخفه على نفسه ) هذا المذهب ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : إن 
خاف على نفسه لا بأس أن لا يختتن   . وقاله الأصحاب . قال في الفروع : كذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وغيره ، مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم ، من طريق الأولى . وقال في الفصول : يجب إذا لم يخف عليه التلف . فإن خيف ، فنقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    : يختن . فظاهره : يجب لأنه أقل من يتلف منه . قال 
أبو بكر    : والعمل على ما نقله الجماعة ، وأنه متى خشى عليه لم يختن . ومنعه صاحب المحرر .