صفحة جزء
قوله ( ويجب الختان ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية . والمذهب . [ ص: 124 ] ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم . قال في النظم : هذا أولى ، ونصره المجد في شرح الهداية وغيره . وعنه يجب على الرجال دون النساء . قال ابن منجا في شرحه : ويحتمله كلام المصنف هنا . واختاره المصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه ابن عبيدان . وعنه لا يجب مطلقا ، اختاره ابن أبي موسى . قال ابن تميم : قال ابن أبي موسى : هو سنة للذكور . قوله ( ما لم يخفه على نفسه ) هذا المذهب ، قال أحمد : إن خاف على نفسه لا بأس أن لا يختتن . وقاله الأصحاب . قال في الفروع : كذا قال أحمد وغيره ، مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم ، من طريق الأولى . وقال في الفصول : يجب إذا لم يخف عليه التلف . فإن خيف ، فنقل حنبل : يختن . فظاهره : يجب لأنه أقل من يتلف منه . قال أبو بكر : والعمل على ما نقله الجماعة ، وأنه متى خشى عليه لم يختن . ومنعه صاحب المحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية