صفحة جزء
تنبيه : حيث قلنا : يشترط إذنه فلو مات ، ولم يعلم بموته إلا بعد الصلاة : لم تلزم الإعادة ، على أصح الروايتين للمشقة قال ابن تميم : هذا أصح الروايتين وصححهما في الحواشي ، وعنه عليهم الإعادة ; لبيان عدم الشرط اختاره أبو بكر قال في التلخيص : ومع اعتباره فلا تقام إذا مات حتى يبايع عوضه . وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية : وإن علم موته بعد الصلاة ففي الإعادة روايتان ، وقيل : مع اعتبار الإذن ، وقيل : إن اعتبرنا الإذن أعادوا ، وإلا فلا ، وقيل : إن اعتبر إذنه فمات لم تقم حتى يبايع عوضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية