صفحة جزء
قوله ( ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية : بالمنافقين ) ، هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في النظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، والتسهيل ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وشرح ابن رزين ، والفائق ، ومجمع البحرين وغيرهم ، وعنه : يقرأ في الأولى بسورة الجمعة هو في الثانية بسورة سبح اختاره أبو بكر في التنبيه ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، وعنه : يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية قدمه في تجريد العناية قال المصنف ، والشارح ، وابن تميم ، وابن رزين في شرحه وغيرهم : وإن قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية فحسن ، وقال الخرقي : يقرأ بالحمد وسورة ، وقال في الوجيز : يصليها ركعتين جهرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية