صفحة جزء
وقال : الجمعة تسقط بأيسر عذر كمن له عروس تجلى عليه . فكذا المسرة بالعيد . قال في الفروع : كذا قال ، وقال المجد : لا وجه لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة .

فائدة : الصحيح من المذهب : سقوط صلاة العيد بصلاة الجمعة ، وسواء فعلتا [ ص: 405 ] قبل الزوال أو بعده وجزم به في الوجيز ، والفائق ، وتجريد العناية ، والمنور ، وغيرهم ، قال في الفروع : تسقط في الأصح العيد بالجمعة ، كإسقاط الجمعة بالعيد ، وأولى وصححه المجد ، وصاحب الحاوي ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم وقدمه ابن تميم ، ومجمع البحرين ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم ، وهو من المفردات .

وقيل : لا تسقط ، وأطلقهما في التلخيص ، وقال أبو الخطاب ، والمصنف ومن تابعهما : تسقط إن فعلها وقت العيد وإلا فلا ، وفي مفردات ابن عقيل : احتمال يسقط الجمع ويصلي فرادى فعلى المذهب : يعتبر العزم على فعل الجمعة ، قاله في الفروع ، وقال ابن تميم : إن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية