[ ص: 413 ] تنبيه : اختلف الأصحاب في 
العلة في جواز الجلوس   : فقيل : لأنه يقوم باختياره . جزم به في التلخيص ، وبه علل 
الشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  في المغني ، وقيل : لأنه جلس لحفظه له ، ولا يحصل ذلك إلا بإقامته . 
فائدتان . إحداهما : لو 
آثر بمكانه وجلس في مكان دونه في الفضل ، وكره له ذلك ، على الصحيح من المذهب جزم به في الفصول ، والمذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، والحاويين ، وغيرهم وقدمه في المغني ، والشرح ، 
وابن تميم  ، ومجمع البحرين ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  ، والحواشي ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم قال في النكت : هذا المشهور ، وقيل : يباح ، وهو احتمال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه كما جلس في مثله ، أو أفضل منه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفصول : لا يجوز الإيثار ، وقيل : يجوز إن آثر من هو أفضل منه ، وهو احتمال في المغني وغيره ، وقال في الفنون : إن 
آثر ذا هيئة بعلم ودين جاز ، وليس إيثارا حقيقة ، بل اتباعا للسنة ، وأطلقهن في الفروع ، وقال : ويؤخذ من كلامهم : تخريج سؤال ذلك عليها قال : وهو متجه ، وصرح في الهدي فيها بالإباحة ، ويأتي آخر الجنائز إهداء التربة للميت فعلى المذهب : لا يكره قبوله على الصحيح وعليه الأصحاب ، قاله في مجمع البحرين وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يكره ، وهو احتمال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد  في شرحه ; لأنه إعانة لصاحبه على مكروه وإقراره عليه قال 
سندي    : رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه ، وقال له : ارجع إلى موضعك ، فرجع إليه ، وأطلقهما 
ابن تميم   [ ص: 414 ] الثانية : لو 
آثر شخصا بمكانه فسبقه غيره إليه جاز ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وصححه 
الناظم  وقدمه في المستوعب ، 
وابن تميم  ، ومجمع البحرين ، والحواشي وصححه 
الناظم  ، وقيل : بالمنع مطلقا ، وهو الصحيح قدمه في المغني ، والشرح ، وصححاه ، وصححه 
ابن حمدان  في الرعاية الكبرى وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  ، وأطلقهما في الفروع ، ويأتي نظيرها في إحياء الموات .