فائدة : تحرم 
الصلاة على المصلى المفروش لغيره جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  وغيره ، وقدم في الفروع بأنه لا يصلي عليه ، وقيل : يكره جلوسه عليه قدمه في الرعاية الكبرى ، وقال في الفروع : ويتوجه إن حرم رفعه فله فرشه : وإلا كره  
[ ص: 415 ] وأطلق 
الشيخ تقي الدين    : ليس له فرشه ، وأما صحة الصلاة عليه : فقال في الفروع ، في باب ستر العورة : ولو 
صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب   . صح في الأصح وقيل : حملهما على الكراهة أولى قوله ( ومن قام من موضعه لعارض لحقه ، ثم عاد إليه فهو أحق : به ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، 
وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والقواعد الفقهية ، وغيرهم قال في الفروع : فهو أحق به في الأصح ، وقيل : ليس هو أحق به من غيره فعلى المذهب : يستثنى من ذلك الصبي إذا قام من صف فاضل ، أو في وسط الصف فإنه يجوز نقله عنه ، صرح به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  ، قاله في القاعدة الخامسة والثمانين ، وتقدم ذلك في صلاة الجماعة في الموقف بأتم من هذا فليعاود . 
فائدتان إحداهما : أطلق كثير من الأصحاب المسألة ، وشرط بعضهم أن يكون عوده قريبا . 
قلت    : فلعله مراد من أطلق . قال في الوجيز : ثم عاد ولم يتشاغل بغيرها . 
الثانية : إذا لم يصل إلى موضعه إلا بالتخطي ، فعلى الخلاف المتقدم ، على الصحيح من المذهب ، وجوز 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  التخطي هنا ، وإن منعناه هناك وقطع به في الخلاصة .