صفحة جزء
قوله ( ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما ) . [ ص: 416 ] هذا المذهب مطلقا أطلقه الإمام أحمد وأكثر الأصحاب ، قاله في الفروع ، وقال المصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، والمجد في شرحه ، وصاحب الفائق ، والرعاية ، وابن تميم وغيرهم : يصلي ركعتين إن لم يفته مع الإمام تكبيرة الإحرام .

فوائد . لو جلس قبل صلاتهما قام فأتى بهما ، قاله الأصحاب [ وأطلقوا . وذكر المجد في شرحه وغيره في سجود التلاوة في فصل إذا قرأ السجدة محدثا أن التحية تسقط بطول الفصل ]

ووجه في الفروع احتمالا بسقوطها من عالم ، ومن جاهل لم يعلم عن قرب ، ولا تستحب التحية للإمام ، لأنه لم ينقل ، ذكره أبو المعالي وغيره فعلى هذا يعايى بها ، ولا تجوز الزيادة على ركعتين . ذكره الأصحاب ، وإن صلى فائتة كانت عليه أجزأ عنهما ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا تجزئ للخبر وكالفرض عن السنة فعلى المذهب : قال في الفروع : ظاهره حصول ثوابها ، وإن كانت الجمعة في غير مسجد لم يصل شيئا ، قاله ابن تميم ، وابن حمدان ، والناظم وغيرهم .

قال الزركشي : هو ظاهر كلام الأصحاب قلت : فيعايى بها ، وتقدم في أواخر باب الأذان : الصحيح من الروايتين لا يصلي التحية قبل فراغ المؤذن ، ويأتي قريبا ابتداء النافلة حال الخطبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية