[ ص: 419 ] قوله ( ويجوز 
الكلام قبل الخطبة وبعدها   ) يعني من غير كراهة ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وقيل : يكره . 
فوائد . منها : يحرم ابتداء النافلة ، على الصحيح من المذهب ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : لا يحرم على من لم يسمعها وجزم به في المذهب وغيره ، وقيل : يكره فعلى المذهب : قال في الفروع : في كلام بعض الأصحاب : يتعلق التحريم بجلوسه على المنبر . 
قلت    : جزم به في الكافي ، والنظم ، ومجمع البحرين ، 
والزركشي  ، 
وابن حمدان  ، 
وابن تميم  ، وفي كلام بعضهم : يتعلق بخروجه وقطع به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  ، قاله في الفروع ، وهو الأشهر في الأخبار ، ولو لم يشرع في الخطبة وظاهر كلام بعضهم ، وفي الخلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي  وغيره : يكره ابتداء التطوع بخروجه قال في الفروع ، وظاهر كلامهم : لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها . 
قال : وهو متجه فلو كان في الصلاة وخرج الإمام خففها فلو نوى أربعا صلى ركعتين قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : يتعين ذلك ، بخلاف السنة ، ومنها : 
يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر خفية ، وفعله أفضل نص عليه فيسجد للتلاوة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفصول : إن بعدوا فلم يسمعوا صوته جاز لهم إقراء القرآن والمذاكرة في العلم ، وقيل : لا .