ومنها : يكره 
العبث حالة الخطبة   . وكذا شرب الماء إن سمعها ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : يكره ما لم يشتد عطشه وجزم 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  بأن شربه إذا اشتد عطشه أولى ، وقال في النصيحة : إن عطش فشرب فلا بأس قال في الفصول : وكره جماعة من العلماء شربة بقطعة بعد الأذان ، لأنه بيع منهي عنه ، وأكل مال بالباطل قال  
[ ص: 420 ] وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع قال في الفروع : فأطلق قال : ويتوجه يجوز للحاجة ، دفعا للضرورة ، وتحصيلا لاستماع الخطبة . انتهى . وقال 
ابن تميم    : .