صفحة جزء
باب صلاة العيدين

قوله ( وهي فرض على الكفاية ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال ابن تميم : فرض كفاية ، على الأصح قال في مجمع البحرين : فرض كفاية في أظهر الروايتين قال في الحواشي : هذا ظاهر المذهب قال الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم . وعنه هي فرض عين اختارها الشيخ تقي الدين ، وقال : قد يقال بوجوبها على النساء وغيرهن ، وعنه هي سنة مؤكدة جزم به في التبصرة ، فعلى المذهب : يقاتلون على تركها ، وعلى أنها سنة لا يقاتلون ، على الصحيح من المذهب كالأذان . والتراويح ، وقال أبو المعالي في النهاية : يقاتلون أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية