صفحة جزء
قوله ( وتسن ، في الصحراء ) وهذا بلا نزاع إلا ما استثني على ما يأتي . ( وتكره في الجامع إلا من عذر ) ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : لا تكره فيه مطلقا .

تنبيه : يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق مكة فإن المسجد فيها أفضل من الصحراء قطعا ، ذكره في مجمع البحرين محل وفاق ، وقاله في الفروع ، والفائق ، وغيرهما فيعايى بها .

فائدة : يجوز الاستخلاف للضعفة من يصلي بهم في المسجد ، قاله في الفروع .

وقال ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الفائق : يستحب نص عليه ، وقاله المصنف ، والشارح ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرهم . ويخطب بهم إن شاء وإن تركوها فلا بأس لكن المستحب أن يخطب ، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده والأولى أن يكون بعد صلاة الإمام فإن خالفوا وفعلوا : سقط الفرض ، وجازت التضحية ، ذكره القاضي ، وابن عقيل وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، وغيرهم ، وقال بعض الأصحاب : إن صلاها أربعا لم يصلها قبل مستخلفه ، لأن تقييده يظهر شعار اليوم وينويها كمسبوقة نفلا قدمه في الفروع ، والرعاية ، وقال : فإن نووه فرض كفاية أو عين ، وصلوا السبق ، فنووه فرضا أو سنة : فوجهان انتهى [ ص: 427 ] ويصلي بهم ركعتين كصلاة الخليفة قدمه في الفائق .

وعنه أربعا قدمه في الرعاية ، ومجمع البحرين وابن تميم قال في الفروع : وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف ، لاختلاف الرواية في صفة صلاة علي وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما .

وعنه ركعتين إن خطب ، وإن لم يخطب فأربع .

التالي السابق


الخدمات العلمية