صفحة جزء
[ ص: 128 ] قوله ( ويتيامن في سواكه ) أما البداءة بالجانب الأيمن من الفم : فمستحب بلا نزاع أعلمه ، وهو مراد المصنف . وأما أخذ السواك باليد : فقال المجد في شرحه : السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك ، والأكل ونحو ذلك ، وقدمه في تجريد العناية ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال ابن رجب في شرح البخاري : وهو ظاهر كلام ابن بطة من المتقدمين ، وصرح به طائفة من المتأخرين ، ومال إليه ، والصحيح من المذهب : أنه يستاك بيساره . نقله حرب . وجزم به في الفائق ، وقدمه في الفروع ، وابن عبيدان ، وصححه ، وقال : نص عليه ، وقال الشيخ تقي الدين : ما علمت إماما خالف فيه ، كانتثاره . ورد ابن رجب في شرح البخاري الرواية المنسوبة إلى حرب . وقال : هي تصحيف من الاستنثار بالاستنان .

التالي السابق


الخدمات العلمية