صفحة جزء
فوائد . إحداها : إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة ، إذا قلنا : إنها تفعل في وقت نهي اختاره المجد في شرحه قال في مجمع البحرين : لم يمنع في أظهر الوجهين قال : وهو ظاهر كلام أبي الخطاب ، وقيل : يمنع اختاره المصنف ، قاله في مجمع البحرين ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم ، وتجريد العناية قال الشارح : فيه احتمالان ذكرهما القاضي الثانية : لا تقضي صلاة الكسوف ، كصلاة الاستسقاء ، وتحية المسجد ، وسجود الشكر . الثالثة : لا تعاد إذا فرغ منها ولم ينقض الكسوف ، على الصحيح من المذهب : وجزم به كثير من الأصحاب [ ص: 447 ] وقيل : تعاد ركعتين ، وأطلق أبو المعالي في جوازه وجهين فعلى المذهب وحيث قلنا : لا تصلى فإنه يذكر الله تعالى ويدعوه ، ويستغفره حتى تنجلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية