صفحة جزء
[ ص: 449 ] قوله ( ولا يصلي لشيء من سائر الآيات ) هذا المذهب ، إلا ما استثنى ، وعليه أكثر الأصحاب ، بل جماهيرهم ، وعنه يصلي لكل آية ، وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا قول محققي أصحابنا وغيرهم ، كما دلت عليه السنن والآثار ، ولولا أن ذلك قد يكون سببا لشر وعذاب لم يصح التخويف به .

قلت : واختاره ابن أبي موسى ، والآمدي قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر ، وحكى ما وقع له في ذلك ، وقال في النصيحة : يصلون لكل آية ما أحبوا ، ركعتين أو أكثر ، كسائر الصلوات ، ويخطب .

وأطلقهما في التلخيص وغيره ، وقيل : يجوز ولا يكره ، ذكره في الرعاية قال ابن تميم : وقاله ابن عقيل في تذكرته ، ولم أره فيها ، وقال في الرعاية وقيل : يصلي للرجفة ، وفي الصاعقة والريح الشديدة ، وانتشار النجوم ، ورمي الكواكب ، وظلمة النهار ، وضوء الليل : وجهان . انتهى .

قوله ( إلا الزلزلة الدائمة ) الصحيح من المذهب : أنه يصلى لها على صفة صلاة الكسوف نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : قال الأصحاب : يصلى لها ، وقيل : لا يصلى لها ، ذكره في التبصرة ، وذكر أبو الحسين : أنه يصلى للزلزلة ، والريح العاصف ، وكثرة المطر : ثمان ركوعات ، وأربع سجدات ، وذكره ابن الجوزي في الزلزلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية