صفحة جزء
فوائد . لو اجتمع جنازة وكسوف ، قدمت الجنازة ، ولو اجتمع مع الكسوف جمعة ، قدم الكسوف إن أمن فوتها ، أو لم يشرع في خطبتها ، ولو اجتمع مع الكسوف عيد ، أو مكتوبة ، قدم عليها إن أمن الفوت ، على الصحيح من [ ص: 450 ] المذهب ، وقيل : يقدمان عليه واختاره المصنف ، وهو من المفردات ، ولو اجتمع كسوف ووتر ، وضاق وقته ، قدم الكسوف ، على الصحيح من المذهب ، وقال المجد : هذا أصح قال في المذهب : بدأ بالكسوف ، في أصح الوجهين وقدمه في الخلاصة ، والهداية ، والمحرر ، والمستوعب ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن رزين ، وصححه في النظم وجزم به في المغني ، والشرح ، والمنور ، والمنتخب للأدمي .

والوجه الثاني : يقدم الوتر ، وأطلقهما في الفروع ، ومجمع البحرين ، والفائق ولو اجتمع كسوف ، وتراويح ، وتعذر فعلهما في ذلك الوقت ، قدمت التراويح في أحد الوجهين قدمه ابن تميم ، والوجه الثاني : يقدم الكسوف ، قدمه ابن رزين في شرحه ، قلت : وهو الصواب ; لأنه آكد منها .

وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، ومجمع البحرين ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وقيل : إن صليت التراويح جماعة ، قدمت لمشقة الانتظار ، ولو اجتمع جنازة ، وعيد أو جمعة : قدمت الجنازة إن أمن فوتها قال في الفروع في الجنائز : تقدم أن الجنازة تقدم على الكسوف فدل على أنها تقدم على ما يقدم الكسوف عليه ، وصرحوا منه بالعيد ، والجمعة ، وصرح ابن الجوزي أيضا بالمكتوبات ، ونقل الجماعة : تقديم الجنازة على فجر وعصر فقط وجزم به جماعة ، منهم ابن عقيل ، وفي المستوعب : يقدم المغرب عليها ، لا الفجر ، ولو حصل كسوف بعرفة صلى له ثم دفع .

تنبيه : قولنا " ولو اجتمع مع الكسوف صلاة عيد " هو قول أكثر العلماء [ ص: 451 ] من أهل السنة والحديث : أنهما قد يجتمعان ، سواء كان أضحى أو فطرا ، ولا عبرة بقول المنجمين في ذلك ، وقيل : إنه لا يتصور كسوف الشمس إلا في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ، ولا خسوف القمر إلا في إبداره واختاره الشيخ تقي الدين قال العلماء : ورد هذا القول بوقوعه في غير الوقت الذي قالوه . فذكر أبو شامة في تاريخه : أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ، وكسفت الشمس في غده ، والله على كل شيء قدير . انتهى . وكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ، وهو يوم عاشر من ربيع الأول ، ذكره القاضي والآمدي ، والفخر في تلخيصه اتفاقا عن أهل السير .

قال في الفصول : لا يختلف النقل في ذلك ، نقله الواقدي ، والزبير بن بكار ، وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك : لو اتفق عيد وكسوف ، وقال في مجمع البحرين وغيره : لا سيما إذا اقتربت الساعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية