صفحة جزء
الرابعة : نص الإمام أحمد : أن المبتدع لا يعاد ، وقال في النوادر : تحرم عيادته وعنه لا يعاد الداعية فقط ، واعتبر الشيخ تقي الدين : المصلحة في ذلك ، وأما من [ ص: 463 ] جهر بالمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه : فهل يسن هجره ؟ وهو الصحيح قدمه ابن عبد القوي في آدابه ، والآداب الكبرى والوسطى لابن مفلح ، أو يجب إن ارتدع ، أو يجب مطلقا إلا من السلام أو ترك السلام فرض كفاية ، ويكره لبقية الناس ؟ فيه أوجه للأصحاب وأطلقهما في الفروع ، وترك العيادة من الهجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية