تنبيه : قوله ( 
ويسارع في قضاء دينه   ) ، وكذا قال الأصحاب قال في الفروع : والمراد ، والله أعلم يجب ذلك . قوله ( وتجهيزه ) قال في الفروع ، قال الأصحاب : يستحب أن يسرع في تجهيزه ، واحتجوا بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32045لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله   } قال : و " لا ينبغي " للتحريم ، واحتج بعضهم باستعمال الشارع كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام في الحرير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32058لا ينبغي هذا للمتقين   } . 
واعلم أن موته تارة يكون فجأة ، وتارة يكون غير فجأة فإن كان غير فجأة ، بأن يكون عن مرض ونحوه فيستحب 
المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته ،  
[ ص: 467 ] ولا بأس أن ينتظر به من يحضره ، إن كان قريبا ولم يخش عليه ، أو يشق على الحاضرين نص عليه في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  لما يرجى له بكثرة الجمع ، ولا بأس أيضا أن ينتظر وليه جزم به في مجمع البحرين ، 
وابن تميم  ، وهو أحد الوجهين وقيل : لا ينتظر ، وأطلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  تعجيله في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  ، وأطلقهما في الفروع ، وإن كان موته فجأة كالموت بالصعقة والهدم ، والغرق ، ونحو ذلك فينتظر به حتى يعلم موته قدمه المغني ، والشرح ، والفروع ، 
وابن تميم  ، والرعاية قال في الفائق : ساغ تأخيره قليلا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  ينتظر يوما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    : يترك يوما ، وقال أيضا : يترك من غدوة إلى الليل . 
وقيل : يترك يومان ما لم يخف عليه قال 
الآمدي    : أما المصعوق ، والخائف ، ونحوه : فيتربص به فإن ظهر علامة الموت يوما أو يومين ، وقال : إن لا يطل مرضه بودر به عند ظهور علامات الموت ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يترك يوما أو ثلاثة ، ما لم يخف فساده . قوله ( إذا تيقن موته بانخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وانفصال كفيه ، واسترخاء رجليه ) هكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والشرح ، وغيرهم ، وزاد في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم : وامتدت جلدة وجهه ، ولم يذكر في الخلاصة انفصال كفيه والصحيح من المذهب : أن تيقن موته بانخساف صدغيه ، وميل أنفه جزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع وغيره . 
تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أن ذلك يعتبر في كل ميت والأصحاب إنما ذكروا ذلك في موت الفجاءة ونحوه ، إذا شك فيه  
[ ص: 468 ] قلت    : ويعلم الموت بذلك في غير الموت فجأة بطريق أولى . الثاني : قوله ( إذا تيقن موته ) راجع إلى المسارعة في تجهيزه فقط ، في ظاهر كلام 
السامري  ، وصاحب التلخيص ، ، قاله في الحواشي ، قال : وظاهر كلام 
ابن تميم    : أنه راجع إلى قوله " ولين مفاصله " وما بعده قال 
ابن منجا  في شرحه : هو راجع إلى قضاء الدين وتفريق الوصية ، والتجهيز قال : وهذا ظاهر كلامه في المذهب .