قوله ( والمبالغة فيهما أصح ) ، الصحيح من المذهب ، أن 
المبالغة في المضمضة ، والاستنشاق   : سنة . إلا ما استثني . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال 
الزركشي    : وعليه عامة المتأخرين ، وهو المشهور ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والهداية ، وغيرهم ، وقدمه في المغني . والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : استحباب المبالغة في الاستنشاق وحده ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تجب المبالغة . وقيل : تجب المبالغة في الاستنشاق وحده . اختارها 
ابن شاقلا    . ويحكى رواية . ذكره 
الزركشي  ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري  أيضا . قاله 
الشارح    . قال 
ابن تميم  ،  
[ ص: 133 ] قال بعض أصحابنا : تجب المبالغة فيهما في الطهارة الكبرى ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : تجب المبالغة فيهما في الوضوء . ذكرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في فنونه . 
فائدتان 
إحداهما : المبالغة في المضمضة : إدارة الماء في الفم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية : إدارة الماء في الفم كله أو أكثره . فزاد " أكثره " ولا يجعله وجوبا . والمبالغة في الاستنشاق : جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية : أو أكثره ، كما قال في المضمضة ، ولا يجعله سعوطا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ومن تابعه : لا تجب الإدارة في جميع الفم ، ولا الاتصال إلى جميع باطن الأنف . والثانية : لا يكفي وضع الماء في فمه من غير إدارته . قاله في المبهج واقتصر عليه 
ابن تميم  ، وصاحب الفائق ، وجزم به في الرعاية ، وشرح 
ابن عبيدان  ، وغيرهما ، وقدمه 
الزركشي    . وقيل : يكفي قال في المطلع : المضمضة في الشرع : وضع الماء في فيه ، وإن لم يحركه . قال 
الزركشي    : وليس بشيء ، وأطلقهما في الفروع . قوله ( إلا أن يكون صائما ) يعني فلا تكون المبالغة سنة ، بل تكره على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال 
أبو الفرج    : تحرم . قال 
الزركشي    : وينبغي أن يقيد قوله بصوم الفرض .