فائدة : ترك التغسيل من الزوج والزوجة والسيد أو من فعله والصحيح من المذهب : أن الأجنبي يقدم على الزوجة جزم به 
ابن تميم  وغيره وصححه في الرعاية وغيرها قال في الفروع : هو الأشهر وجزم به 
ابن تميم  وغيره ، وقيل : لا يقدم عليهما [ واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في السيد ] والصحيح من المذهب أيضا : أن المرأة الأجنبية : تقدم على الزوج والسيد قال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به 
ابن تميم  وغيره . وقياس : لا تقدم عليهما واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في السيد والصحيح من المذهب : أن الزوجة أولى من أم الولد واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، وقدمه 
ابن تميم  ، 
وابن حمدان    . 
وفيه وجه : هما سواء ، فيقرع بينهما قاله 
ابن تميم  ، 
وابن حمدان  ، وصاحب مجمع البحرين ، وقال في الفروع : وفي 
تقديم أم الولد على زوجته وعكسه وجهان فحكى  
[ ص: 481 ] الخلاف في أن الزوجة هل هي أولى من أم الولد ، أو أم الولد أولى من الزوجة ؟ وأطلقهما ، وإنما الخلاف الذي رأيناه : هل الزوجة أولى ، أو هما سواء ؟ فلعله اطلع على نقل في ذلك ، وفي 
تقديم زوج على سيد وعكسه ، وتساويهما فيقرع : أوجه ، وأطلقهن في الفروع ، والرعاية ، 
وابن تميم  ، والحواشي قال في مجمع البحرين : الزوج أولى من السيد في أصح الاحتمالين وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  تساويهما ، 
قلت    : الصواب ما صححه . 
تنبيه : ظاهر قوله " وكذلك السيد مع سريته " أنه لا يغسل أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج ، وقد قال في الفروع : ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج فإن كانت في استبراء فوجهان ولا المعتق بعضها . انتهى . 
وهذا فيه إشكال ووجهه : أن ظاهر كلام الأصحاب : جواز غسل السيد لأمته ، وهو كالصريح من قولهم : إذا اجتمع سيد وزوج هل يقدم الزوج أو السيد ؟ كما تقدم فلو يجوزوا للسيد غسلها لما تأتى الخلاف في الأولوية بينه وبين الزوج ، ولم يحضرني عن ذلك جواب ، ولعل هذا من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي    . 
فإن هذه المسألة بعد كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي  في الفروع فيكون من تتمة كلامه ، ويكون قولا لا تفريع عليه . 
فائدة : 
للسيد غسل مكاتبته مطلقا ، وليس لها غسله إن لم يشترط وطأها .