قوله ( 
وللرجل والمرأة غسل ما له دون سبع سنين   ) من ذكر أو أنثى ، ولو كان دونها بلحظة . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، ومجمع البحرين ، والفروع وغيرهم : اختاره أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، وغيرهم وصححه في البلغة وغيرها . وقدمه في الفروع ، 
وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم  
[ ص: 482 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  التوقف في 
غسل الرجل للجارية   . وقال : لا أجترئ عليه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يمنع من غسلها اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وقال : هو أولى من قول الأصحاب وجزم به في الوجيز ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  غسل ابنته الصغيرة . وقيل : يكره دون سبع إلى ثلاث ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال    : يكره للرجل الغريب غسل ابنة ثلاث سنين ، والنظر إليها ، وحكى 
ابن تميم  وجها : للرجل غسل بنت خمس فقط قوله ( وفي 
غسل من له سبع وجهان ) وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب والرعايتين ، والحاويين ، 
وابن تميم  ، والفائق ، والنظم وشرح 
ابن منجا  أحدهما : ليس له ذلك ، وهو المذهب ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  ، في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  واختاره 
ابن حامد  قال 
ابن تميم  ، وصاحب القواعد الأصولية : اختاره 
أبو بكر  وابن حامد  ، فلعله اطلع على قول 
لأبي بكر  ، وهذا الوجه ظاهر كلامه في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والإفادات ، وتذكرة 
ابن عبدوس  ، وتجريد العناية ، وغيرهم ; لاقتصارهم على جواز غسل من له دون سبع سنين وقدمه في الفروع وغيره . 
والوجه الثاني : يجوز لها غسله وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في نهايته ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وصاحب المستوعب ، والفروع وغيرهم : اختاره 
أبو بكر  قال في القواعد الأصولية : وحكى بعضهم الجواز قول 
أبي بكر    . انتهى . ولا يبعد أن يكون له فيها قولان ، وقيل : يجوز للمرأة غسله دون الرجل . جزم به في الوجيز ، والمنور فقالا : وللأنثى غسل ذكر له سبع سنين ولا عكس . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وصححه في التصحيح ، فجعله الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وأما 
الشارح  ، 
وابن منجا  في شرحه : فإنما حكيا الوجهين كما ذكرناهما أولا ، وهو أولى  
[ ص: 483 ] 
تنبيه : مفهوم كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه يجوز لهما غسل من له أكثر من سبع سنين قولا واحدا ، وهو صحيح قال 
ابن منجا  في شرحه : صرح به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  في النهاية وقدمه في الفروع وغيره . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجوز غسل من له سبع إلى عشر اختاره 
أبو بكر  ، وهو احتمال في المغني ، والشرح ، أمكن الوطء أم لا ، قاله في الفروع ، وقال : فلا عورة إذن ، وقال 
ابن تميم    : والصحيح أنها لا تغسله إذا بلغ عشرا وجها واحدا . انتهى . وقيل : تحد الجارية بتسع ، وقيل : يجوز لهما غسلهما إلى البلوغ وحكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  رواية .