صفحة جزء
قوله ( ولا يغسل مسلم كافرا ، ولا يدفنه ) ، وكذا لا يكفنه ، ولا يتبع جنازته ، وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه يجوز ذلك اختاره الآجري ، وأبو حفص العكبري قال أبو حفص : رواه الجماعة ، ولعل ما رواه ابن مشيش : قول قديم ، أو يكون [ ص: 484 ] قرابة بعيدة ، وإنما يؤمر بذلك إذا كانت قريبة مثل ما رواه حنبل . انتهى . قال في الفروع : كذا قال ، وعنه يجوز فعل ذلك به دون غسله اختاره المجد ، قال في الرعاية : وهو أظهر وقدمه ابن تميم قال المجد : وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل : لا بأس أن يلي قرابته الكافر ، وعنه يجوز دفنه خاصة قال في مجمع البحرين : ذهب إليه بعضنا قال في الفروع : ولعل المراد إذا غسل أنه كثوب نجس فلا يوضأ ولا ينوي الغسل ، ويلقى في حفرة .

قلت : هذا متعين قطعا قال ابن عقيل ، وجماعة من الأصحاب : وإذا أراد أن يتبعها ركب وسار أمامها ، قلت : قد روي ذلك الطبراني والخلال من حديث كعب بن مالك { أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر ثابت بن قيس بذلك ، لما ماتت أمه : وهي نصرانية } فيعايى بها

تنبيه : محل الخلاف المتقدم : إذا كان الكافر قرابة أو زوجة أو أم ولد فأما إن كانت أجنبية : فالصحيح أنه يمنع من فعل ذلك به قولا واحدا ، وسوى في التبصرة بين القريب والأجنبي .

قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وأما غسل الكافر للمسلم : فتقدم حكمه في أول الفصل قوله ( إلا أن يجد من يواريه غيره ، فيدفنه ) قال المجد في شرحه ، ومن تابعه : إذا لم يكن له أحد لزمنا دفنه ، ذميا كان أو حربيا أو مرتدا ، في ظاهر كلام أصحابنا ، وقال أبو المعالي وغيره : لا يلزمنا ذلك ، وقال أبو المعالي أيضا : من لا أمان له كمرتد فنتركه طعمة الكلب ، وإن غيبناه فكجيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية