صفحة جزء
قوله ( ويغسل المحرم بماء وسدر ) هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يصب عليه الماء ولا يغسل كالحلال ، لئلا يتقطع شعره .

تنبيه : مفهوم قوله ( ولا تخمر رأسه ) أنه يغطي سائر بدنه ، فيغطي رجليه ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل حنبل : المنع من تغطية رجليه جزم به الخرقي ، وصاحب العمدة ، والتلخيص قال الخلال : هو وهم من ناقله ، وقال : لا أعرف هذا في الأحاديث ، ولا رواه أحد عن أبي عبد الله غير حنبل ، وهو عندي وهم من حنبل ، والعمل على أنه يغطي جميع بدن المحرم إلا رأسه ، لأن الإحرام لا يتعلق بالرجلين . ولهذا لا يمنع من تغطيتهما في حياته . فهكذا بعد مماته ، وأطلقهماابن تميم قال الزركشي : قلت : فلا يقال : كلام الخرقي خرج على المعتاد .

إذ في الحديث { أنه يكفن في ثوبيه } أي الإزار والرداء . والعادة : أنه لا يغطى من سرته إلى رجليه . انتهى . [ ص: 498 ] وقال المجد في شرحه : يمكن توجيه تحريم أن الإحرام يحرم تغطية قدمي الحي بما جرت به العادة ، كالخف والجورب والجمجم ونحوه ، وقد استيقنا تحريم ذلك بعد الموت ، مع كونه ليس بمعتاد فيه ، وإنما المعتاد فيه : سترهما بالكفن فكان التحريم أولى . انتهى . ومفهوم كلام المصنف أيضا : أنه يغطي وجهه ، وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور من الروايتين ، بناء على أنه يجوز تغطية وجهه في حال حياته ، وعنه لا يغطي وجهه ، وأطلقهما ابن تميم

التالي السابق


الخدمات العلمية