صفحة جزء
فوائد . إحداهما : يجنب المحرم الميت ما يجنب في حياته لبقاء الإحرام ، لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تجب عليه الفدية ، وقال في التبصرة : يستر على نفسه بشيء .

الثانية : قال في الفروع : ظاهر كلام الإمام أحمد ، والأصحاب : أن بقية كفنه كحلال . وذكر الخلال عن أحمد : أنه يكفن في ثوبيه لا يزاد عليهما . واختاره الخلال ، ولعل المراد : يستحب ذلك فيكون كما ذكره صاحب المحرر ، وغيره ، وذكر في المغني وغيره : الجواز . انتهى .

تنبيه : هذا كله في أحكام المحرم . فأما إن كان الميت امرأة : فإنه يجوز إلباسها المخيط ، وتجنب ما سواه ، ولا يغطى وجهها رواية واحدة ، قاله في مجمع البحرين ، الثالثة : لا تمنع المعتدة إذا ماتت من الطيب ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تمنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية