صفحة جزء
قوله ( والشهيد لا يغسل ) سواء كان مكلفا أو غيره ، وكلام المصنف وغيره من الأصحاب : يحتمل أن [ ص: 499 ] غسله محرم ، ويحتمل الكراهة قطع أبو المعالي بالتحريم ، وحكى رواية عن أحمد ، وقال في التبصرة : لا يجوز غسله ، وقال في مجمع البحرين : قلت : لم أقف على تصريح لأصحابنا : هل غسل الشهيد حرام أو مكروه ؟ فيحتمل الحرمة لمخالفة الأمر . انتهى . قوله ( إلا أن يكون جنبا ) يعني فيغسل ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور . وعنه لا يغسل أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية