صفحة جزء
الثانية : لو كان على الشهيد نجاسة غير الدم فالصحيح من المذهب : أنها تغسل ، وعليه الأصحاب ، وفيه احتمال ببقائها كالدم فعلى الصحيح من المذهب : لو لم تزل النجاسة إلا بزوال الدم لم يجز إزالتها ، ذكره أبو المعالي قال في الفروع : وجزم غيره بغسلها منهم صاحب التلخيص ، وابن تميم ، وابن حمدان في رعايته ، قلت : فيعايى بها .

[ ص: 500 ] الثالثة : صرح المجد بوجوب بقاء دم الشهيد قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم ، وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء ، كدم الشهيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية